Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Editorial
مكتبة الرشد, 1998
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Editorial
مكتبة الرشد, 1998
Géneros
واحد كما ذكرنا ذلك سابقا . ومن أمثالها 1 - كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد(1) .
2 - تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري ، فالأصح في تحقيق المذهب استثناؤها لفقد غلبة النجاسة(2) .
3 - الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار(3) .
4 - كل ما حرم في الإحرام ففيه الكفارة ، إلا في عقد النكاح ، وشراء الصيد واتهابه لا يصح ولا يجب فيه شيء ، ووضع اليد عليه ما دام حيا ، وتنفيره مالم يمت فيه ، وأكله ، والصياح عليه في أحد الوجهين ، والاستمناء في وجه(4) .
5 - الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم(5) .
6 - كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها(3) .
7 - كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به(7) .
وقد سبق لنا أن ذكرنا في تعريف الضابط ، وبيان الفرق بينه وبين القاعدة ، طائفة أخرى من هذه القواعد ، لكننا ذكرناها ، هناك ، على أنها
(2) المصدر السابق (207/1) .
(3) المصدر السابق (218/1).
(4) المصدر السابق (218/1).
(5) المصدر المسابق (390/1) .
(6) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص466) ، وقد سمى ذلك قاعدة .
(7) المصدر السابق (ص 495) وقد سمى ذلك قاعدة .
Página 4799