72د: لو تغيرت البئر بالجيفة، حكم بالنجاسة من حين الوجدان.ه: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدم المباشرة.و: لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة، أو استحالتها.Página 147CopiarCompartirPreguntar a la IA