وقال ابن عقيل الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده وان شنحه١ وقال الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان وفي الانتصار٢ وعيون المسائل٣ ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه.
ومنها: إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطء الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطىء في المسألة وجهان.
ومنها: إمامته بالبالغ هل تصح أم لا؟
في المسألة ثلاث روايات ثالثها تصح في النفل دون الفرض واختارها أكثر أصحابنا وظاهر المسألة لو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا٤ في العقود٥ وبناؤهم المسألة على أن صلاته نافلة تقتضى صحة إمامته إن لزمته قاله صاحب النظم٦ وهو ظاهر متجه.
وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه.
وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها