فمنه: أسباب الحدث التي هي فعل العبد، كالبول والغائط والجماع، فإنها توصف بالإباحة في بعض الأحيان، وهي سبب في وجوب الطهارة، وتوصف بالتحريم كما في حالة الصلاة، والسببية قائمة.
ومنها: غسل الميت فإنه (1) واجب، وشرط في صحة الصلاة عليه. وكذا باقي أحكام الميت واجب، وسبب في سقوط التكليف عن الباقين. وكذا جميع فروض الكفايات.
ومنها: الصلاة والصوم والزكاة والحج، فإنها واجبة، وسبب (في عدم عصمة دم الممتنع عنها) (2).
ومنها: الاعتكاف ندب، وسبب في تحريم محرماته.
والصوم المستحب ندب، وسبب في كراهية المفطرات. والصوم الواجب واجب، وسبب في تحريم المفطرات.
ومنها: النكاح، فإنه مستحب تارة، وواجب أخرى، ومباح أولة، ومكروه طورا، وهو سبب لحل الاستمتاع، وتحريم الأم عينا مطلقا، والبنت كذلك مع الدخول وإلا حرمت جمعا، والأخت جمعا، وابنة الأخ مع عمتها، وابنة الأخت على خالتها إلا بإذنهما. وسبب في وجوب الإنفاق، والقسمة ووجوب الرجم بسبب الإحصان، وسبب في استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه، وقسمة النهار.
وفي كراهية الإتيان في غير المأتي (3)، على القول المشهور (4)(5)،
Página 71