84

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Investigador

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

والتمام رأس الآية ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة﴾ ليس بتمام ولا كاف لأن ما بعده وإن كان استثناء ليس من الأول فإنه متعلق به راجع إليه كما قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام عن أحمد بن الأزهر حدثنا روح، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله جل وعز ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم﴾ قال مشركو قريش قالوا تحول إلى قبلتنا، قال أبو جعفر: والتقدير في العربية على مذهب سيبويه لكن الذين ظلموا من الناس فإنهم يحتجون عليكم، فالاستثناء الذي ليس من الأول لا بد أن يكون متعلقًا بالأول وقد كان أبو بكر بن مجاهد يستحب أن يقف عند قوله ﷿ ﴿إني لا يخاف لدى المرسلون﴾ ثم يبتدئ ﴿إلا من ظلم﴾ والأمر عند أهل العربية كما ذكرناه وأبو عبيده يذهب إلى أن (إلا) بمعنى الواو، وأنشد: إلا كخارجة المكلف نفسه = وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا قال المعنى وكخارجة قال أبو جعفر: وهذا لا يجوز عن أهل العربية لو جاز هذا لجاز أن يقال لفلان عند فلان مائة إلا عشره بمعنى مائة وعشره وهذا بطلان البيان وإلا في البيت الذي أنشده استثناء ليس من الأول يدلك على ذلك ما قبله قال الأعشى: من مبلغ كسرى إذا ما جئته = عني ومن يسعى لأن نتجردا كلا وبيت الله حتى تنزلوا = من رأس ساريه إلينا الأسودا [١/ ٨٤]

1 / 84