458

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Editor

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

على قول البصريين لأن التقدير عندهم ولأن من قال في الكلام فعل محذوف أي واعلموا أن كان عليم عنده كافيًا والتمام " فاتقون " وعن نافع " فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون " قطع حسن وكذا " حتى حين ".
قال أبو حاتم: لا يجوز الوقف على " أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين " حتى يتكلم بقوله جل وعز " نسارع لهم في الخيرات " وأنكر على من قال يبتدي بالسبع الخامس ابتداء حسنا فيقول نسارع لهم في الخيرات قال حتى جعلوا كأنه ضرب من الفأل وأنكر هذا فيما زعم لأن أيحسبون يتعدى إلى مفعولين وزعم أن نسارع لهم في الخيرات المفعول الثاني، قال أبو جعفر: وهذا من قبيح الغلط على مذهب الخليل وسيبويه ثم تابعهما النحويون على ذلك كوفيهم وبصريهم إلا شيئا حكاه لنا على بن سليمان عن محمد بن يزيد وهو أيضا مخالف لقول أبي حاتم أن " أن " إذا وقعت بعد حسب وأخواته لم تحتج حسب حسب إلى مفعول ثاني قال الله جل وعز " يحسب أن ماله أخلده " وهو في القرآن كثير فقوله جل وعز " أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين " قد نابت أن عن المفعولين.

1 / 458