166

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Investigador

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

هؤلاء شهيدا﴾ قطع تام، لأن التقدير كيف يكون حالهم إذا كان هذا ﴿يومئذ يود الذين كفروا﴾ فالتمام ﴿ولا يكتمون الله حديثا﴾. قال أحمد بن جعفر ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾ هذا التمام، والمعنى: ولا تقربوا موضع الصلاة أي المساجد جنبًا إلا عابري سبيل إلا أن تمروا ولا تقعدوا، قال أبو جعفر: والوقف عند أبي حاتم ﴿حتى تغتسلوا﴾ وهو مذهب محمد بن جرير قال: المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة جنبًا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل. ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾ قطع حسن، والتمام ﴿إن الله كان عفوًا غفورًا﴾ ﴿والله أعلم بأعدائكم﴾ قطع كاف ﴿وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا﴾ ليس بقطع كاف لأن المعنى نصيرًا من الذين هادوا إلا على حيلة بعيدة يكون المعنى: من الذين هادوا قوم يحرفون، ويكون منقطعًا مما قبله ﴿وراعنا ليًا بألسنتهم وطعنًا في الدين﴾ قطع كاف، وكذا الكافي ﴿خيرًا لهم وأقوم﴾ والتمام ﴿فلا يؤمنون إلا قليلا﴾ وكذا ﴿وكان أمر الله مفعولا﴾، ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن [١/ ١٦٦]

1 / 166