160

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Investigador

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

قال أحمد بن جعفر ﴿ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف﴾ تم، وقال غيره هذا كاف والتمام ﴿وكفى بالله حسيبا﴾. ﴿مما ترك الوالدان والأقربون﴾ قطع صالح عن نافع قال ﴿مفروضا﴾ تم قال ﴿فارزقوهم منه﴾ تم وتابعه على ذلك أحمد بن جعفر: وقال غيرهما التمام ﴿قولوا لهم قولا معروفا﴾ وكذا ﴿قولا سديدا﴾ وكذا ﴿وسيصلون سعيرا﴾ ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ قطع صالح وكذا ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ وكذا ﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾ وكذا ﴿لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد﴾ وكذا ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾ وكذا ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾. ومذهب أبي حاتم أنه لا يتم الكلام حتى يقرأ ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾ لأن هذا الفرض كله إنما يكون بعد الوصية والدين، (أباؤكم) مرفوع بالابتداء (وأبناؤكم) معطوف عليه وخبر الابتداء ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا﴾ كما روى عن ابن عباس لا تدرون أيهما أرفع درجة لأن الآباء [١/ ١٦٠]

1 / 160