150

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Investigador

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

الله﴾ تمام وقال غيرهما هو كاف لأن (كتابا) منصوب بالفعل الذي دل عليه ما قبله فالوقف ﴿كتابًا مؤجلًا﴾ وإن شئت ﴿نؤته منها﴾ والتمام ﴿وسنجزي الشاكرين﴾. قال يعقوب: ومن الوقف ﴿وكأين من نبي قاتل﴾ قال وهذا الوقف الكافي وقال الأخفش (وكأين من نبي قاتل) هاهنا التمام وهو قول نافع، وقال أبو عمرو بن العلاء: قال بعض المفسرين (وكأين من نبي قاتل) لأن القتل وقع على الذي قال يصير المعنى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون) حذفت الواو كما يقول: جئت معي زيد بمعنى ومعي ومن قرأ (قاتل) موقوفة على ﴿وما استكانوا﴾ وزعم أحمد بن جعفر أن الوقوف في القراءتين جميعًا إذا أردت الوقف الحسن ﴿ربيون كثير﴾ وإن التمام ﴿وما استكانوا﴾ (ويحتج له بأن سعيد بن جبير قال: ما سمعنا بنبي قط قاتل في حرب، فإن قيل فكيف يكون قاتل معه ربيون وبعده ﴿وما ضعفوا وما استكانوا﴾ فالجواب على هذا أنه جاء على كلام العرب يقولون: قتل بنو فلان وقد بقى منهم ولو يقتلوا كلهم فما وهن الباقون كما قال: وجاءت سليم قضها بقضيضها = تمسح حولي بالبقيع سبالها ومعنى قضها بقضيضها كلها، قال أبو جعفر: ومحال أن يكون لم يبق منهم أحد لأنهم ويقال لأنهم متفرقون في البلدان، ﴿والله يحب [١/ ١٥٠]

1 / 150