122

Corte e interrupción

القطع والائتناف

Investigador

د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي

Editorial

دار عالم الكتب

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

نفسًا إلا وسعها﴾ فالتمام فيه ﴿وعليها ما اكتسبت﴾ وهو مذهب محمد بن جرير لأنه قال التقدير: وقولوا ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ وقف كاف، وكذا ﴿كما حملته على الذين من قبلنا﴾ وكذا ﴿ما لا طاقة لنا به﴾ وكذا ﴿واعف عنا﴾ وكذا ﴿واغفر لنا﴾ وكذا ﴿وارحمنا﴾. فأما ﴿أنت مولانا﴾ فأصحاب التمام يمنعون من الوقوف عليه ولو كان ﴿فانصرنا﴾ لجاز الوقف عليه عندهم، قال أبو جعفر: والفرق بين الفاء والواو إن في الفاء ظرفًا من معنى المجازاة يقول أنت صاحبي فاكرمني وليس هذا في الواو وقد يؤول في الابتداء بالفاء خلافًا على ما تقدم قول الشافعي إذ قال له علي دينار فدرهم لم يجب له عليه إلا دينار وجاز عنده أن تبتدئ بالفاء وتقطع الكلام مما قبله والقطع التام آخر السورة والله أعلم. [١/ ١٢٢]

1 / 122