============================================================
القانون وأما آلات الشرعية، فهي أصول الفقه، وعلوم اللسان، وهي النحو واللغة، والأدب والبيان وأما التي ليست بشرعية ولا آلات للشرعية، فتقسم أربعة أقسام: الأول ما ينفع ولا يضر، كالطب والحساب، وقد يعد الحساب من آلات الشرع، للاحتياج إليه في الفرائض وغيرها.
الثاني ما يضر ولا ينفع، كعلوم الفلاسفة وعلم النجوم، يعني أحكامها، لا التعديل الذي يخرج به الأوفات والقبلة، فذلك لاباس به، (وقيل بوجوبه]1، وأما احكام النجوم، فمن اعتقد تأثير الكواكب فهو كافر، ومن زعم الاطلاع على المغيبات بها فهو مبتدع، وكذلك كل من يروم التطلع على الغيب بأي وجه كان.
الثالث ما يضر وينفع كالمنطق، فإنه ينفع من حيث إصلاحه للمعاني، كاصلاح النحو للألفاظ ويضر من حيث هو مدخل للقلسفة.
الرابع ما لا يضر ولا ينفع، كعلم الأنساب، إلا ما فيه اعتبار أو اقتداء، أو استعاثة على صلة الأرحام28. انتهى كلامه.
(اعتراض اليوسي على تقسيم ابن جزي للعلوم) وما ذكره من الآلات، فهو قولنا فيما تقدم، أنه يستعان بها، وأنها شرعية بواسطة، فالمقصود واحد، ثم يرد عليه أن يقال3، أنه لا يصح أن يراد بالشرعي في هذا الباب، ما لم يستقد اسمه إلا من الشرع، على ما هو مصطلح الأصوليين في هذا اللفظ، فلم يبق إلا أن يراد به ما أذن فيه شرعا، كما تقول في البيع الصحيح هو بيع شرعي، وغيره لا، أو ما عرف في 1- ساقط من د و ج 2- القوانين الفقهية: 276 بتصرف.
3- ورد في ج: يقول.
Página 294