وَلم ينف المساوة وَلَو سلم فمعارض بقول شَيْخه الإِمَام أبي عبد الرَّحْمَن النَّسَائِيّ مَا فِي هَذِه الْكتب أَجود من كتاب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل إِذْ الظَّاهِر أَنه أَرَادَ الأجودية فِي الصِّحَّة لَا فِي غَيرهَا وَلَو سلم فَالْقَوْل بِتَقْدِيم صَحِيح البُخَارِيّ فِي الصِّحَّة على صَحِيح مُسلم هُوَ قَول الْجُمْهُور
(وَالْقَوْل مَا قَالَت حذام ...)
1 / 54