9

Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Géneros

moderno
٥٢ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ بَاعَ غُلامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي؛ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي؛ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ؛ فَقَضَى عُثْمَانُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقْد بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ؛ فَأَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ

1 / 9