Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

Ibn Wahb Qurashi d. 197 AH
6

Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Géneros

moderno
٢١ - وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي جَارِيَةٍ جُعِلَتْ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ حَتَّى تَحِيضَ فَمَاتَتْ، أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ. وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ فَهِيَ مِنَ الْمُبْتَاعِ - وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَلَمْ يَسْتَبْرِئْهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ، فَتَهْلِكُ بَعْدَ بَيْعِهِ إِيَّاهَا بِأَيَّامٍ أَوْ شَهْرٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَقَامَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَا يَكُونُ مِثْلَهُ اسْتِبْرَاءً لِرَحِمِهَا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَتْ هَلَكَتْ فِيمَا يُعْلَمُ أَنَّ مِثْلَهُ لا يَكُونُ فِيهِ اسْتِبْرَاءٌ لِرَحِمِهَا، كَانَ بَائِعُهَا ضَامِنًا إِذَا أَقَرَّ بِالْوَطْءِ، وَإِنَّهُ بَاعَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ. - وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، تُسْتَبْرَأُ أَنَّهَا مِنَ الْبَائِعِ حَتَّى تَطْهُرَ أَوْ يَسْتَيْقِنَ أَنَّهَا حَاضَتْ حَيْضَةً بَيِّنَةً. - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَمَرَ رَجُلا يَبِيعُ مِنْ رَقِيقِ مَالِ اللَّهِ جَارِيَةً، فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ، فَجَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ:...... بِهَا عَيْبٌ؛ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ عُمَرُ: سَلْهُ، فَإِنْ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ وَطِأَهَا فَلا تَقْبَلْهَا مِنْهُ وَلا تُنْعِمْهُ عَيْنًا، وَأَلْزِمْهُ إِيَّاهَا، حُطَّ عَنْهُ قِيمَةَ ذَلِكَ الْعَيْبِ.

1 / 6