Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

Ibn Wahb Qurashi d. 197 AH
58

Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Géneros

moderno
فِي الْيَهُودِيِّ يَقَعُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ ثُمَّ يَحْلِفُ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: نَهَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّصْرَانِيُّ بِغَيْرِ اللَّهِ. وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ. - وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا بَأْسَ أَنْ يَحْلِفَ النَّصْرَانِيُّ فِي الْكَنِيسَةِ، وَلا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ. - وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ بِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، هُوَ كِتَابُ اللَّهِ. - وَسَأَلْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ هَذَا، فَقَالَ: يُسْتَحْلَفُ الْيَهُودِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ، وَالنَّصْرَانِيُّ بِالَّذِي أَنْزَلَ الإِنْجِيلَ، وَالْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ.

1 / 58