١٩٢ - وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: الاسْتِحْلافُ عِنْدَ الْمَنَابِرِ لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ مُنْذُ بَدَأَ الإِسْلامُ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فِي أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ.
- وَأَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ يَقُولُ: اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَقَضَى عَلَى زَيْدٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا وَاللَّهِ، إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ؛ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ مَكَانَهُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ، وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ؛ قَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ.
فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ مَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَحَلَفَ فِي مَقَامِهِ؛ فَقَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى عَلَيْهِ.
- وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنِ الْمَرْأَةِ تَقَعُ عَلَيْهَا الْيَمِينُ، هَلْ تَحْلِفُ فِي الْمَسْجِدِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، تَخْرُجُ بِاللَّيْلِ حَتَّى تَحْلِفَ فِي الْمَسْجِدِ.
- وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَسُئِلَ: هَلْ يُسْتَحْلَفُ فِي الْمَسْجِدِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا.
- وَقَالَ مَالِكٌ: لا أَرَى أَنْ يُسْتَحْلَفَ النَّاسُ إِلا عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ، وَلا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ مَنَابِرِ الْمَدَائِنِ.
1 / 53