Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

Ibn Wahb Qurashi d. 197 AH
19

Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Géneros

moderno
٩٤ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ وَيَشْتَرِطُ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ؛ قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ فِي الْوَلِيدِ تُبَاعُ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا لَمْ يَنْبَغِ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا لأَنَّهُ لا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلا يَهَبَهَا، إِذَا كَانَ لا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلا هِبَتَهَا فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا، يَكُونُ أَمْرُهَا كُلُّهُ بِيَدِهِ لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيمَا كَانَ مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ؛ فَإِذَا دَخَلَ هَذَا الشَّرْطُ لَمْ يَصْلُحْ، وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا. قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اسْتَفْتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي هَذَا، فَقَالَ: لا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْمٍ ابْتَاعُوا دَارًا بَيْنَهُمْ وَشَرَطُوا أَيُّهُمْ أَرَادَ بَيْعَ نَصِيبِهِ فَهُوَ لِشُرَكَائِهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ؛ قَالَ رَبِيعَةُ: هَذَا الشَّرْطُ لا يَجُوزُ، لَكِنْ يَبِيعُ بِمَا أَرَاهُ اللَّهُ.

1 / 19