Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

Ibn Wahb Qurashi d. 197 AH
15

Sentencias del Muwatta Ibn Wahb sobre Comercio

الموطأ كتاب القضاء في البيوع

Géneros

moderno
٧٧ - وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، يَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُهُ بِعَشَرَةٍ، وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُهُ بِخَمْسَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِ الْمُشْتَرِيَ بِمَا قَالَ، وَإِلا فَاحْلِفْ بِاللَّهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلا بِمَا قُلْتَ، فَإِنْ هُوَ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ إِلا بِمَا ادَّعَيْتَ وَقُلْتَ؛ فَإِنْ أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِلا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ إِلا بِمَا قُلْتُ وَادَّعَيْتُ، ثُمَّ يَبْرَأُ مِنْهَا الْمُشْتَرِي إِلَى الْبَائِعِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي عَلَى صَاحِبِهِ. - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَانَ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ فَحَازَهَا وَضَمِنَهَا وَبَانَ بِهَا، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ حَلَفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ، مَا اشْتَرَيْتُهَا إِلا بِمَا ادَّعَى. وَقَالَ: ثُمَّ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ يُعْرَفُ بِهِ كَذِبُهُ وَيُسْتَنْكَرُ أَنْ يَقُولَ: أَخَذْتُ الْعَبْدَ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ، وَأَشْبَاهِ هَذَا مِمَّا لا يَكُونُ ثَمَنَ مَا زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَهُ بِهِ.

1 / 15