97

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigador

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Editorial

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Número de edición

بدون

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز

Géneros

الشافعي في النكاح بلا ولي. وأن الشافعي يعترض على الشافعي فيه. ثم قال: وهذه المسائل فقهية دقيقة، فيها متعارضة، وإنما أفتينا بحسب ما ترجح عندنا في الحال، ولسنا نقطع بخطأ المخالف فيها، إن رأي راء أنه لا يجري الاحتساب إلا في معلوم على القطع. وقد ذهب إليه ذاهبون، وقالوا: لا حسبة إلا في مثل الخمر والخنزير، وما يقطع بكونه حراما، ولكن الأشبه عندنا، أن الاجتهاد يؤثر في حق المجتهد، إذ يبعد غاية البعد، أيجتهد في القبلة،

1 / 183