48Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEditorمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Editorialالمكتبة التجارية مكة المكرمةEdiciónبدونUbicación del editorمصطفى أحمد البازGénerosمتعذر في النكاح.بخلاف السلع في باب الفلس، والمسئول بيان حكم الصورتين فقد عمت البلوى بهما.الجواب (الحمد لله)الذي أختاره أنا: أن الإعسار بالمهر لا يثبت الفسخ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه، والكلام في ذلك يطول وله موضوع غير هذا.والمذهب المفتى به، أنه يثبته قبل الدخول لا بعده، وحيث قلنا يثبته فهو إذا كان الإعسار بكله.1 / 134CopiarCompartirPreguntar a la IA