لزمه فأنكر حلف. انتهى فجزم بالعبار ة المرجوحة، في «المنهاج» وأبدل لفظدعوى اليمين، فهل لهذا فائدة؟
وبيان أسد العبارات والذي ظنه المملوك، أن معنى العبارتين واحد، ولكن الأولى أخصر، والمسئول بيان ذلك من جهة المعنى موضحا، وبيان التفاوت بين العبارتين إن كان.
الجواب (الحمد لله)
ذكر الإمام في النهاية عن القاضي حسين أصلا ضابطا: فيما يجري التحليف فيه، قال: فيقال حد التحليف فيما يجري فيه ماذا؟
فعلى وجهين أحدهما: أن حده أن يدعى حقًا.
1 / 112