258

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Editor

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Editorial

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Número de edición

بدون

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز

Géneros

المسألة الثلاثون
جزم الرافعي والروضة، بأنه لا يجوز السلم في الأرز في قشره، وقال مولانا، وسيدنا، قاضي القضاة، أعز اله الدين، ببقائه، ولا يجوز في كل ماله كمام/ من أرز إلى آخر ما ذكر، نص عليه، ولم يحك عن أحد خلافه.
وفي "فتاوى" الشيخ محيى الدين ﵀ أنه سئل عن جواز السلم في الأرز في قشره، فأجاب أن الصحيح جوازه، ولم ير المملوك من حكى الخلاف في ذلك، فضلا عن التصحيح، مع أن/ القلب إلى ما قاله أميل، اللهم إلا أن يقال: مراد الرافعي والروضة، قشرة أخرى غير هذه التي لا تزال، إلا عند التبييض، ويشهد له قول: مولانا قاضي القضاة، متع الله المسلمين ببقائه: ولا يجوز في كل ماله كمام، من أرز، وعلس، وحنطة، فإن هذه القشرة، التي لا تزال إلا عند التبييض، لا يسمى كماما (بل) هي كقشر الشعير، والحنطة، وما تحتها بمنزلة اللب، مع أن

1 / 346