225

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigador

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Editorial

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Número de edición

بدون

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز

Géneros

المسألة الثالثة والعشرون
رأى المملوك في "شرح الوجيز" للعلامة تاج الدين بن يونس رحمه الله تعالى ما لفظه:-
والأصح أنه يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدور وحفظ الماشية وللإعارة كحلى النساء. انتهى.
هل ذكر هذه الصورة غيره؟ وهل الحكم كما ذكره؟
وقد ذكر الرافعي أنه يحرم اقتناؤه قبل شراء الماشية ولمن لا يصيد، ثم قال ابن يونس وإذا جوزنا اقتناء الجرو للتعليم قال البغوي شرط الجواز أن يكون من نسل المعلم. انتهى.
فهل هذا شرط صحيح؟ حتى يكون الرافعي أخل به، وهل في

1 / 313