157

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigador

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Editorial

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Número de edición

بدون

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز

Géneros

قال ﷺ: (واضربوهم عليها وهو أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). وسبقه إلى ذلك القاضي حسين فقال: وإذا كان للرجل ابنة وبلغت عشر سنين، لا يجوز أن يضاجعها، وكذا الابن الكبير مع الأم، وكذا إذا كان له أولاد صغار، فإذا بلغوا عشر سنين يفرق بينهم في المضاجع. واستدل بالحديث المذكور، وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وهو كما ترى يقتضي الأمر بالتفريق بين الصبيان - إذا بلغوا

1 / 245