128

Qada Arab

قضاء الأرب في أسئلة حلب

Investigador

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

Editorial

المكتبة التجارية مكة المكرمة

Número de edición

بدون

Ubicación del editor

مصطفى أحمد الباز

Géneros

بالإجماع.
وكونها ركنًا من أركان الصلاة هو مذهب الشافعي ﵀.
والخلاف الذي ذكره الجرجاني ليس بشيء، والظاهر أن النبي ﷺ مشارك لأمته في هذا الحكم، من كونها في صلاته ركنًا فيها.
فإن نقل إجماع أنه أن لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم، فينبغي أن يعد من الخصائص.

1 / 215