123Qada Arabقضاء الأرب في أسئلة حلبTaqi al-din al-Subki - 756 AHتقي الدين السبكي - 756 AHEditorمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)Editorialالمكتبة التجارية مكة المكرمةEdiciónبدونUbicación del editorمصطفى أحمد البازGénerosوفي لفظ النسائي (كنت أبيع) الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب، ُأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك فقال: (إذا بايعك صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).وبه استدل الأصحاب على جواز الصرف في الذمة ولا أعلم أحدًا من أصحابنا خالف فيه، إلا ما حكى عن رجلين، أحدهما أبو العباس بن1 / 209CopiarCompartirPreguntar a la IA