ينجبر بنظر الإمام (عليه السلام) قد يناقش في اطلاقه حيث إنه يتم مع قربه منه (عليه السلام) واطلاعه على احكامه لا مع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقايعه (دقائقه خ) وكيف كان لا ثمرة لنا في التكلم في هذا المقام وانما المثمر والمهم لنا التكلم في المقام الثاني.
وقبل الخوض في الأقوال وبيان أدلتها من أن نأسس الأصل الذي عليه المعول بعد عدم تمامية ما أقاموا من الأدلة فنقول ان الأصل مع من قال بعدم جواز قضاء المفضول وعدم تأثيره لأنه إذا شك في الجواز فالأصل يقتضي عدمه وكذلك إذا شك في كونه منصوبا أو في كون حكمه مؤثرا في حق المتخاصمين وغيرهما أو في تحريم نقضه لحاكم اخر وغيرها من الأحكام الوضعية فالأصل يقتضي عدم ذلك كله فعلم أن مقتضى الأصل بالنسبة إلى الحكم التكليفي والوضعي مع النافين.
إذا عرفت ذلك فنقول انه لا يخلو إما ان يكون القضاء في الموضوعات أو في الاحكام وعلى التقدير الثاني لا يخلو أيضا إما ان يكون الفاضل والمفضول مختلفين في الحكم أو متفقين فالمقامات ثلاثة لا بد من التكلم في كل منها فإن كان القضاء في الموضوعات فلا اشكال بل ولا ريب في عدم الفرق فيها بين الفاضل والمفضول بل يجوز التحاكم إلى المفضول مع وجود الفاضل أيضا لاطلاق ما دل على الرجوع إلى العارف بالأحكام والعالم بها وعدم ما يقتضي تقييده إذا ليس ما يصلح له الا الاجماع المنقول والمقبولة الناطقة بوجوب تقديم الأفقه والأعلم ومعلوم عدم صلاحيتهما له إما الاجماع فلان القدر المتيقن منه بل المعلوم انما هو نقله بالنسبة إلى الاحكام وإن كان ربما يظهر من كلام بعض التعميم لكن يزول بالتأمل واما المقبولة فلان ظاهرها بل صريحها هو الحكم بتقديم الأعلم في الشبهات الحكمية إما الشبهات الموضوعية فلا هذا كله في القضاء في الشبهات الموضوعية هذا ما يقتضيه النظر الجلي وسمعته من الأستاذ العلامة دام ظله ولكن مقتضى النظر الدقيق والذهن الرشيق هو تقييد الجواز بما لا يكون هناك اختلاف بين الفاضل والمفضول يرجع إلى النظر وإلا فلا بد من الرجوع إلى الفاضل وترك الرجوع إلى المفضول لما يستفاد من الأدلة ان كلما يكون للاجتهاد والنظر مدخل فيه فقول - الأعلم مقدم فيه فتأمل.
واما في الاحكام فقد عرفت أن الكلام فيه في المقامين أحدهما في جواز الرجوع إلى المفضول فيما إذا اختلف رأيه رأي الفاضل ثانيهما فيما إذا توافقا في الرأي إما الكلام في المقام الأول فالحق انه لا يجوز الرجوع إلى المفضول مع التمكن من الفاضل ولنا على ذلك مضافا إلى الأصل اي أصالة الاشتغال فيما دار الامر بين التعيين والتخيير وجهان أحدهما الاجماعات المنقولة في كلام جماعة من الأجلة المعتضدة بالشهرة العظيمة المحققة فان مثلها كافية في المسألة قطعا سيما بعد ملاحظة كونها فرعية وتوهم كون الاجماعات انما هي بالنظر إلى تقليد الأعلم والأفضل لا بالنسبة إلى قضائه فاسد جدا ثانيهما الروايات الواردة في ذلك مثل مقبولة عمر بن حنظلة المتقدم إليها الإشارة وغيرها مثل رواية داود بن الحصين عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين اتفقا على رجلين عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم فقال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الأخر إلى غير ذلك من الروايات وضعف أسانيدها إن كان مجبور بالشهرة المحققة هذا.
احتج من قال بجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل بوجوه أحدها اطلاق (1) ما دل من - (هامش. (1) أقول لا يخفى على من تأمل الروايات التي دلت على نصب القضاة من المرفوعة والمقبولة ورواية داود وغيرها من الاخبار
Página 23