96

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigador

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Editorial

(المحقق)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

الَّذي يُحِيفُ المُسْلِمِينَ، وَمنْ شأَنِهِ أَنْ يُقَاتِلَ، قُتِل قَائِمًا، أَوْ قَاعِدًا، أَوْ نَائِمًا.
وَهُوَ يُقْتَلُ أَسِيرًا، فَقَدْ قَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ غَيرَ وَاحِدٍ بَعْدَ الأَسْر، مِثْل: عُقْبَة بنِ أَبِي مُعَيطٍ، وَالنَّضْرِ بنِ الحارِثِ (١)، وَحَكَّمَ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيظَةَ - لمَّا نَزَلُوْا - أَنْ يَقْتُلَ مُقَاتِلَهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيهِمْ، فَقَتَلَهُمْ كُلَّهُمْ، وَكَانُوْا مِائَتَين (٢).

(١) انظر: الصارم المسلول (٢/ ٢٨٧، ٢٧٩، ٢٨٠، ٥٠٠، ٥٠٨).
(٢) انظر: الفتاوى (٣٣/ ٤٠)، والصارم المسلول (٢/ ٤٧٧)، وكتب في هامش المطبوعة: (الذي في المغازي وكتب السير: أنهم كانوا ستمائة، أو أكثر إلى تسعمائة) وانظر: الطبقات الكبرى (٢/ ٧٤)، وزاد المعاد (٣/ ١٣٥).

1 / 103