Qacida Fi Qatl Kuffar
قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
Investigador
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
Editorial
(المحقق)
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Qacida Fi Qatl Kuffar
Ibn Taimiyya d. 728 AHقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
Investigador
د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد
Editorial
(المحقق)
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Géneros
(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (٢٠/ ١٠٠): (المرتد يقتل بالاتفاق، وإن لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى، أو زمنًا، أو راهبًا). (٢) قال شيخ الإسلام في الفتاوى (١٨/ ٢٧٤): (إذا قيل في المرأة المرتدة كفرت بعد إسلامها فتقتل قياسًا على الرجل؛ لقول النبي: "لا يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها" فإذا قيل له: لا تأثير لقولك كفر بعد إسلامه، فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر، وحينئذ فالمرأة لا تقتل بمجرد الكفر، فيقول: هذه علة ثابتة بالنص، وبقوله: "من بدل دينه فاقتلوه". وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره بل لكفره وجراءته، ولهذا لا أقتل من كان عاجزًا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه، =
1 / 89