Qacida Fi Qatl Kuffar

Ibn Taimiyya d. 728 AH
65

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigador

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Editorial

(المحقق)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

السب موجب للقتل، وإن كان هناك ما يمنع القتال لولا السب كالعهد والأنوثة، ومنع قتل الكافر الممسك أو عدم إباحته، وهذا وجه حسن دقيق، فإن الأصل أن دم الآدمي معصوم لا يقتل إلا بالحق، وليس القتل للكفر من الأمر الذي اتفقت عليه الشرائع ولا أوقات الشريعة الواحدة كالقتل قودًا، فإنه مما لا تختلف فيه الشرائع ولا العقول). * وقال رحمه في الموضع السابق (٢/ ٢٦٦): (أن النبي أمَّن عام الفتح جميع المحاربين إلا ذوي جرائم مخصوصه، وكان ممن أهدر دمه دون غيره - يعني: عبد الله بن خطل -، فعلم أنه لم يقتل لمجرد الكفر والحراب). * وقال ﵀ كما في الفتاوى (٢٠/ ١٠١): (فأبو حنيفة رأى أن الكفر مطلقًا إنما يقاتل صاحبه لمحاربته فمن لا حراب فيه لا يقاتل؛ ولهذا يأخذ الجزية من غير أهل الكتاب العرب وإن كانوا وثنيين، وقد وافقه على ذلك مالك وأحمد في أحد قوليه .. وأما

1 / 68