26

Qacida Fi Qatl Kuffar

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

Investigador

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

Editorial

(المحقق)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Géneros

أما بدئهم بالقتال مع عدم ممانعتهم من نشر دين الله تعالى وإقامته، وقتل من لا يقاتل منهم، فهو من الاعتداء الذي حرمه الله ورسوله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية (١) رحمه الله تعالى: (وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق كما قال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد، ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه). * * *

(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٣٥٥).

1 / 29