Qacida Fi Inghimas
قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
Investigador
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
أضواء السلف
Número de edición
الأولى ١٤٢٢هـ
Año de publicación
٢٠٠٢م
Géneros
مدح من يصبر على الإيمان حتى يقتل
١٤٢- وفي صحيح البخاري١ عن قيس بن أبي حازم عن خباب بن الأرث قال: "شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ؟ قُلْنَا: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا؟ أَلاَ تَدْعُو لَنَا؟
فقَالَ: قد كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يؤخذ الرجل فيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهِا ثم يؤتى بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فيجعل نصفين وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ عَظْمه٢ [وما] يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ الله هَذَا الأَمْرَ٣ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ إِلاَ اللَّهَ أَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ٤ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ ".
١ البخاري (٣٦١٢) . ٢ قال ابن التين ﵀: "كان هؤلاء الذين فعل بهم ذلك أنبياء أو أتباعهم قال وكان في الصحابة من لو فعل به ذلك لصبر إلى أن قال وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون في الله ولو أخذوا بالرخصة لساغ لهم " فتح الباري (٧/١٦٧) . ٣ "وليتمن الله هذا الأمر": المراد بالأمر الإسلام. ٤ "والذئب" "هو بالنصب عطفا على المستثنى منه لا المستثنى كذا جزم به الكرماني ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثنى والتقدير ولا يخاف إلا الذئب على غنمه لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب فان ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى" فتح الباري (١/١٦٧) .
1 / 78