Qacida Fi Inghimas
قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح
Investigador
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Editorial
أضواء السلف
Número de edición
الأولى ١٤٢٢هـ
Año de publicación
٢٠٠٢م
Géneros
١ رواه أحمد (٥/٢٣٤) وأبو داود (٢٥١٥) والنسائي في الكبرى (٨٧٣٠) وفي المجتبى (٦/٤٩، ٧/١٥٥) والطبراني في الكبير (٢٠/٩١-٩٢) وفي مسند الشاميين (١١٥٩) والحاكم (٨٥١٢) والبيهقي في السنن (٩/١٦٨) وفي الشعب (٤٢٦٥) وابن أبي عاصم في الجهاد (١٣٣) وقد رواه مالك في الموطأ (٢/٤٦٦) برقم (٩٩٨) عن يحي بن سعيد عن معاذ بن جبل موقوفا على معاذ بن جبل ﵁. وقد حسنه الألباني في الصحيحة (١٩٩٠) . فائدة: قال العلامة الزرقاني ﵀: "تنفق فيه الكريمة: يريد كرائم الأموال، ويحتمل أن يريد به: حلال المال دون خبيثه ودون ما فيه شبهة ويحتمل أن يريد به: كثيره إذا أراد بالنفقة النفقة على نفسه والصدقة، ويحتمل أن يريد بالكريمة أفضل المتاع مثل: أن يغزوا على أفضل الخيل وأسبقها ويقتنيها لذلك، وكذلك يغزوا بأفضل السلاح والآلة؛ فيكون إنفاقها في سبيل الله ابتياعها لذلك، ويكون استعمالها في ذلك حتى يعطب الفرس وتفنى الآلة والسلاح، وقد يحتمل أن يريد بالإنفاق الغازي ذلك في سبيل الله أن يحبس في سبيل الله أفضل ما يغزو به معه من ذلك " المنتقى شرح الموطأ. ٢ في الأصل: "يومه" بدل "نومه" والتصويب وما بين المعقوفتين أيضا أثبته من مصادر التخريج.
1 / 22