Qacida Fi Amwal Sultaniyya

Ibn Taimiyya d. 728 AH
12

Qacida Fi Amwal Sultaniyya

قاعدة في الأموال السلطانية

Investigador

محمد رشاد سالم

Editorial

مكتبة التراث الإسلامي،القاهرة

Ubicación del editor

مصر

Géneros

ولكن الناس قد يدركون أحد النعتين فيستدلون به على وجود الآخر مثل أن يعلم أن الله أمر بهذا الفعل وشرعه فيعلم من هذا وجوب كونه طاعة لله ورسوله وذلك الفعل بعينه يجب أن يكون عملا صالحا وهو النافع وأن يكون حقا وعدلا وهذا استدلال بالنص وقد يعلم كون الشيء صالحا أو عدلا أو حسنا ثم يستدل بذلك على كونه مشروعا وهو الاستدلال بالاستصلاح والاستحسان والقياس على كون مشروعا وهذه الطريقة فيها خطر عظيم والغلط فيها كثير ولخفاء صفات الأعمال وأحوالها عنها وأن العالم بذلك كما ينبغي ليس هو إلا رسول الله فالاستدلال بالمصالح التي قد يقال لها المصالح المرسلة هو الذي يرى الشيء مصلحة وليس في الشرع ما ينفيه فيستدل بالمصلحة على أنه من الشريعة والاستحسان أن يرى الشيء حسنا فيستدل بحسنه على أنه من الشرع والعدل أن يرى للشيء نظيرا وشبيها فيستدل على حكمه بحكم نظيره وشبيهه وليس هذا موضع الكلام في ذلك لكن أعلم الناس من كان رأيه واستصلاحه واستحسانه وقياسه موافقا للنصوص كما قال مجاهد أفضل العبادة الرأي الحسن وهو اتباع السنة ولهذا قال تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ﴾

1 / 18