76La Regla Dorada: No Daño ni Perjuicioالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 AHابن رجب الحنبلي - 795 AHEditorإيهاب حمدي غيثEditorialدار الكتاب العربيEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مGénerosJurisprudenciaوقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.1 / 91CopiarCompartirPreguntar a la IA