/٣٦أ/ «فصل»
//حاشية ٥١أ// فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة، وانتفاء المفسدة.
وفرق ثالث: أن زيارة غيره ممكنة؛ لبروز قبره، وإمكان مشاهدته، والوصول إليه، وهو ﷺ لا يقدر أحد أن يصل إلى قبره، لا لما يشرع عند قبر غيره ولا لما ينهى عنه، بل منعوا من الجميع، كما دفنوه في حجرته دون غيره؛ سدًّا للذريعة، فهو ﷺ نهى عن اتخاذ بيته (١) عيدًا، ومسجدًا، وروي أنه إنما دفن في الحجرة بسنته، وأن أبا بكر روى لهم عنه أن الله لم يقبض نبيًّا إلا حيث يدفن (٢)، فرفعوا فراشه، ودفنوه تحتها بأمره، باتفاق أصحابه، بأمره على (٣) جعل قبره محجوبًا غير بارز، بخلاف غيره من المؤمنين.
//١٥٠أ// ومن الفروق (٤) بينه وبين غيره: أنه ﷺ قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد، أنه قال: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» ورواه // أهل السنن، والمسند، من غير هذه الطرق أيضًا مثل حديث بصرة بن أبي بصرة الذي رواه مالك، وأبو داود، وأحمد، وغيرهم، ولفظه: «لَا تُعْمَلُ