Gran regla sobre las diferencias entre las adoraciones de los pueblos del Islam y la fe y las adoraciones de los pueblos de la idolatría y la hipocresía

Ibn Taimiyya d. 728 AH
39

Gran regla sobre las diferencias entre las adoraciones de los pueblos del Islam y la fe y las adoraciones de los pueblos de la idolatría y la hipocresía

قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق

Investigador

سليمان بن صالح الغصن

Editorial

دار العاصمة

Número de edición

الثانية ١٤١٨هـ / ١٩٩٧م

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

العلماء، بل الذي في الصحيح أنه صلى في بيت المقدس بالأنبياء ولم يصل في غيره، ولهذا كانت الصلاة فيه والسفر إليه للصلاة فيه مستحبة. وقد اتفق المسلمون على ما هو سنة بينهم، أن من حج البيت فإنه /١٦ب/ يستحب له أن يستلم الحجر الأسود، ويقبله، وأما اليماني فإنه يستلمه، وتنازعوا في تقبيله، فقيل: يقبّله، وقيل: يقبّل يمينه التي استلمه بها، وقيل: لا يقبّله ولا يقبّل يمينه، وهذا أصح، فإن النبي ﷺ استلمه واستلم الحجر الأسود، وقبل الحجر، ولم يقبّله، وأما الركنان الشاميان فلم يستلمهما ولم يقبلهما. ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] لم يستلمه ولم يقبله، واتفق العلماء على أنه لا يستلم ولا يقبّل، فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلى، اقتداءً بإبراهيم خليله، فمقام لم نؤمر (١) أن نصلي فيه، أولى أن لا نستلمه ولا نقبّله، مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم، وغيره، بالشام، وغير الشام. ويقال: في هذا المكان قتل فلان النبي، وبهذا المكان نزل فلان النبي، ونحو ذلك، وتقبّل تلك الأمكنة، وتستلم، وتقصد للصلاة فيها، وهذا لو كان صحيحًا لم يكن أفضل من المواضع التي صلى فيها النبي

(١) في الأصل: (يؤمر)، والتصويب من المحقق.

1 / 52