317

La Llama en la Explicación del Muwatta de Malik ibn Anas

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

Investigador

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٢ م

Géneros

قد صلى جابر في ثوب واحد مؤتزرًا به وثيابه على المِشْجَب (١) وقال لمن أنكر ذلك عليه: (إِنَّما فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي مَنْ هُوَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ" (٢).
وأما المرأة فكلها سورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح): ليست قدمها عورة (٣).
وقد ثبت أمر النبي، ﷺ، للنساء بإسبال الدرع على الأقدام (٤)، وهذا نص وأكمل هيئات الصلاة في اللباس أن يكون في ثوبين لحديت عمر، ﵁، (إِذا وَسَّعَ الله

(١) المِشْجَب، بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة، هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. فتح الباري ١/ ٤٦٧.
(٢) رواه البخاري في الصلاة باب عقد الإِزار على القفا في الصلاة ١/ ٩٩ بهذا اللفظ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٤٠ ورواه مسلم في الحج باب حجة النبي ﷺ -٢/ ٨٨٦ وساق حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله ﷺ. وأبو داود ٢/ ١٨٢، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢.
(٣) انظر شرح فتح القدير ١/ ١٨١.
(٤) الموطأ ١/ ١٤٢، وأبو داود ١/ ٤٢٠، من طريقين: الأولى من طريق مالك عن محمد بن زيد عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، وهذه الطريق موقوفة.
ورواه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة أنها سألت النبي، ﷺ، أتصلي المرأة .. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل ابن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي، ﷺ، قصروا به على أم سلمة ﵂. سنن أبي داود ١/ ٤٢١.
وقال ابن عبد البر: هو في الموطّأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. تنوير الحوالك ١/ ١٥٩ - ١٦٠.
أقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عنه الحافظ صدوق يخطئ/ خ د ت س. ت ١/ ٤٨٦ وقال في ت ت قال ابن معين في رواية الدوري (في حديثه عندي ضعف) وقال أبو حاتم فيه لين وقال ابن عدي وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب في حديثه من الضعفاء، وقال ابن المديني صدوق ت ت ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧، وقال ابن حبان كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين ٢/ ٥١ - ٥٢ وانظر الكاشف ٢/ ١٧٠، والميزان ٢/ ٥٧٢.
وقال الزرقاني رواية عبد الرحمن شاذة وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه. شرح الزرقاني على الموطّأ ١/ ٢٩٠.
درجة الحديث: ضعيف.

1 / 323