La Llama en la Explicación del Muwatta de Malik ibn Anas
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
Investigador
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٩٩٢ م
Géneros
= قال: هكذا فعل رسول الله، ﷺ. مسلم ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠، وأبو داود ١/ ٤٠٨ وأحمد في المسند ١/ ٤٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٩٨، وشرح السنة ٣/ ٣٩٠. (١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٧، وفي كتاب الآذان باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ١/ ١٧٨ و١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، وأبو داود ٢/ ٤٧، والترمذي ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ٨٧، وابن ماجه ١/ ٤٣٣، وأحمد ١/ ٢٤٢و ٣٥٨ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه، وكذلك هو في المشكاة ١/ ٣٤٦. (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، والترمذي ١/ ٤٥٤ - ٤٥٦، والموطّأ ١/ ١٥٣. (٣) نقل العيني هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به، وقال بعضهم: المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف. هكذا نقل العيني ورده بقوله: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. عمدة القاري ٥/ ٢٦١، وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ١١٠، والبناية على الهداية ٢/ ٣٣٧.
1 / 208