97

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

المبحث السابع: الغسل أ - مُوجبات الغُسل: ١ - خروج المني دفقًا بلذة؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: «إنما الماء من الماء» (١)؛ ولحديث علي بن أبي طالب ﵁، عن النَّبي ﷺ: «إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتَوَضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة، فإذا فضخت (٢) الماء فاغتسل» (٣)؛ ولحديث أمِّ سلمة أم المؤمنين وأنس، وعائشة أم المؤمنين ﵃ أن أم سُليم امرأة أبي طلحة ﵂ جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحقِّ، فهل على المرأة مِنْ غُسلٍ إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: «نعم إذا رأت الماء» (٤). فعُلِمَ أن المني إذا خرج من نائم وجب عليه الغسل مطلقًا سواء كان

(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، برقم ٣٤٣. (٢) فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة. (٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب في المذي، برقم ٢٠٦، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٠، برقم ١٩٠، وفي إرواء الغليل، ١/ ١٦٢. (٤) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، برقم ٢٨٢، ومسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، برقم ٣١٠ - ٣١٣.

1 / 98