86

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؛ لحديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: «جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (١)؛ ولحديث صفوان ﵁ المتقدم؛ ولحديث أبي بكرة ﵁ عن النَّبي ﷺ «أنَّه رَخَّصَ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خُفَّيْه أن يمسح عليهما» (٢). وهذه المدة على الصحيح تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث (٣)، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين

(١) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم ٢٧٦. (٢) ابن خزيمة، ١/ ٩٦، وابن حبان (موارد)، برقم ١٨٤، والدارقطني، وانظر: التلخيص الحبير، ١/ ١٥٧. (٣) الفتاوى الإسلامية، ١/ ٢٣٦، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٥/ ٢٤٣، وشرح العمدة لابن تيمية، ص٥٥٦، وفتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص٨، وفتاوى ابن عثيمين، ٤/ ١٨٦، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي، ص١٤، والشرح الممتع لابن عثيمين، ١/ ١٨٧، وشرح عمدة الأحكام لابن باز، ص٢٢، مخطوط، وانظر: تمام النصح للألباني، فقد نقل آثارًا تنص على أن المسح يبدأ من المسح بعد الحدث ص ٨٩ - ٩٢، وشرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، حديث رقم ٦٩.

1 / 87