175

Purity of the Muslim in Light of the Quran and Sunnah

طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة

Editorial

مطبعة سفير

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

والمكث في المسجد، ووجوب العبادات الواجبة على الطاهرات، وتحل لزوجها (١) ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
أ - لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها؛ لقوله ﷺ لأم حبيبة بنت جحش: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي» (٢). ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة.
ب - وجوب الوضوء عليها لوقت كل صلاة؛
لقوله ﷺ في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» (٣). فلا تتوضأ

(١) لقول ابن عباس: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. انظر: البخاري مع الفتح في جماع المستحاضة بعد غسلها من الحيض،
١/ ٤٢٨ قبل الحديث رقم ٢٣١، وصحيح سنن أبي داود، برقم ٣٠٢ و٣٠٤.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، برقم
٣٣٤/ ٦٦.
(٣) البخاري، برقم ٢٢٧، ومسلم، برقم ٣٣٣ ولكنه حذف هذه الزيادة، وتقدم تخريجه في الحالة الأولى من أحوال الاستحاضة.

1 / 176