496

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وعند أحمد التصريح بأن تفسير المزابنة من نافع مولى ابن عمر.
ورجح الحافظ أن التفسير مرفوع إلى النبي ﷺ، وعلى فرض أنه من قول ابن عمر فالصحابة أعلم بذلك من غيرهم١.
وروى الترمذي الحديث بإسناده عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت "أن النبي ﷺ نهى عن المحاقلة والمزابنة "٢، فزاد في الإسناد زيد بن ثابت بين النبي ﷺ وابن عمر ﵄.
وقد تفرّد بذلك ابن إسحاق وهو مدلِّس وقد عنعن، وقد بيَّن الترمذي أن رواية مالك وغيره عن نافع أصحّ من رواية ابن إسحاق. وأن المحفوظ في حديث زيد بن ثابت هو الرخصة في العرايا، وليس عنده ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة.
وروى الشافعي٣، والحميدي٤، وعلي بن الجعد٥، والطحاوي٦ - من طريق الشافعي -، والحاكم٧، كلهم من طرقٍ عن سفيان ثنا عمرو بن دينار سمعت إسماعيل الشيباني يقول: بعت ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر، فقال: "نهى رسول الله ﷺ عن هذا إلا أنه أرخص في العرايا".
وإسناد هذا الحديث صحيح.

١ انظر: فتح الباري (٤/٤٥٠) .
٢ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٩٤)] . وانظر أيضًا: مصنف ابن أبي شيبة (٥/٣١٠) .
٣ مسند الشافعي (ص١٤٤) .
٤ مسند الحميدي (٢/٢٩٦) .
٥ مسند علي بن الجعد (٢/٧٠٢-٧٠٣) .
٦ شرح معاني الآثار (٤/٢٩) .
٧ مستدرك الحاكم (٤/٣٦٥) .

2 / 532