455

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

وحميد بن قيس المكي الأعرج أبو صفوان القارئ، وثقه ابن سعد وابن معين وأحمد في رواية والبخاري وأبو داود وغيرهم١. قال الذهبي: ثقة٢.
قال الشافعي عن لفظ مالك: "هذا عهد نبينا إلينا" - قال -: هذا خطأ٣.
ويعني الشافعي بذلك أن ابن عمر لم يسمع من النبي ﷺ في الصرف شيئًا، وما جاء في رواية مالك فهو خطأ. ولذلك روى الشافعي عقب قوله هذا عن سفيان بن عيينة عن وردان الرَّومي أنه سأل ابن عمر فقال: إني رجل أصوغ الحلي ثم أبيعه، فأستفضل قدر أجرتي - أو عمل يدي - فقال ابن عمر ﵄ "الذهب بالذهب لا فضل بينهما، هذا عهد صاحبنا إلينا وعهدنا إليكم".
قال الشافعي: يعني "صاحبنا": عمر بن الخطاب ﵁.
قال البيهقي: "هو كما قال - أي الشافعي - فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي ﷺ شيئًا"٤.
ولكن ذكر البيهقي احتمالًا وهو أن تكون رواية مالك صحيحة من وجه، فقال: "قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا ﷺ إلينا وهو

١ انظر: تهذيب التهذيب (٣/٤٦-٤٧) .
٢ الكاشف (١/١٩٣) .
٣ السنن المأثورة (ص٢٦٦) .
٤ معرفة السنن والآثار (٨/٣٨) .

2 / 491