153

Prohibited Transactions in Hadith

الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣/٢٠٠٢م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

دلالة الحديث السابق:
أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه١، وهي تعتق بموته.
ويدل هذا الحديث عن ابن عمر ﵄ على المنع من بيعها، ولكن تقدم أن الحديث لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ، وإنما هو من قول عمر ﵁. إلا أن جمهور العلماء قالوا بما يدل عليه الحديث، وهو النهي عن بيع أمهات الأولاد٢. وقد حكى بعضهم الإجماع عليه٣. إلا أن هذا الإجماع لا يصح، فقد خالف علي٤، وابن عباس٥، وابن الزبير٦ ﵃، فكانوا يقولون بجواز بيع أمهات الأولاد. وهذا القول حكي رواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل٧، وابن تيمية٨ وغيرهما. واستدل بعض أصحاب هذا القول بحديث جابر بن عبد الله ﵄ أنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر ﵁ نهانا فانتهينا".
رواه أبو داود٩، والنسائي في الكبرى١٠، وابن ماجه١١. وهو حديث صحيح.

١ المغني (١٢/٤٨٨) .
٢ المرجع السابق (١٢/٤٩٢) .
٣ الفروع (٥/١٣٢) .
٤ مصنف عبد الرزاق (٧/٣٩١-٢٩٢) .
٥ المصنف (٧/٢٩٠) .
٦ المصنف (٧/٢٩٢) .
٧ الفروع (٥/١٣٢)، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٨ الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٢٠٠)، الإنصاف (٧/٣٩٥) .
٩ سنن أبي داود (٤/٢٦٣-٢٦٤) .
١٠ السنن الكبرى (٣/١٩٩) .
١١ سنن ابن ماجه (٢/٤٨١) .

1 / 165