207

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Editorial

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Número de edición

الأولى ١٤٢٦ هـ

Año de publicación

٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

٣٧

Géneros

الانتفاع، فإراقتها دليل على أنها نجسة لا تصلح لأي استعمال، وهذا ما فهمه الصحابة ﵃، والقول بطهارتها لم يقل به أحد منهم كما قدمنا عن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين ﵃ أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "والحشيشة المسكرة حرام ومن استحل المسكر منها فقد كفر، بل هي في أصح قولي العلماء نجسة كالخمر، فالخمر كالبول والحشيشة كالعذرة"١. وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بعد سياق آية المائدة "ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجس العين لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقذر تعافه النفس، وقيل إن أصله من الركس وهو العذرة والنتن"٢. والله تعالى أعلم.

١ مجموع الفتاوى ٣٤/٢٠٤. ٢ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٢/١١٤.

1 / 215