167

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

Editorial

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

Número de edición

الأولى ١٤٢٦ هـ

Año de publicación

٢٠٠٥ م

Ubicación del editor

٣٧

Géneros

من الثياب والأواني"١. وإذا كنا نقول بوجوب الغسل فلا طريق إلى إلزامنا بعدم الغسل، والحق أن هذا الجواب ضعيف، لأن المالكية لم يلزموهم بما في مذهبهم، وإنما احتجوا عليهم بعدم وجود الأمر بالغسل، وهو حق غير مأمور به فكيف يجاب عليهم بما في المذهب؟ إلا أن يقول الحنفية والشافعية والحنابلة أن الغسل مأمور به بدليل آخر وهو الأمر بغسل الآنية في أحاديث الولوغ فيعممون الأمر بالغسل على غير الآنية، وأنه على التسليم بعدم وجوب الغسل فإن ذلك معفو عنه. أما الثاني: فهو القول بإباحة الأكل مما أكلت السباع، ومنها الكلاب عند الصيد المرتب عليه قولكم بعدم طهارة الكلب بناء على هذا فهو قول غير مسلم، وذلك لأنه مع التسليم بعدم وجوب الغسل فإنه لا يشفع في استدلالكم لأن هذا من الأمور المشمولة بالعفو عنها رفعًا للحرج عن العباد٢ ثانيًا: أما حديث ابن عمر فقد أجيب عنه: أولًا: أن هذا كان في بداية الإسلام، وقبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب. ثانيًا: أو أنهم ربما كانوا لا يغسلون ذلك، لأن البول كان مخفيًا، سيما وأن المسجد لم يكن له باب حاجز من دخول الكلاب، كما يظهر من الحديث. ثالثًا: أما الأثر المروي عن عمر وعمرو فيه دلالة على التنجيس، لأن السباع منها ما هو نجس كالكلب فالكلب داخل في لفظة السباع. واستدل القائلون بنجاسة الكلب بما يلي: أ-: ما رواه أبو هريرة٣ من أن الرسول ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم

١ البهوتي ١/٢١٦. ٢ بدائع الصنائع للكاساني ١/٦٣، والمجموع للنووي ٢/٨٥٤ – ٨٥٨، والمغني لابن قدامة ١/٥٢. ٣ هو عبد الرحمن بن صخر من قبيلة دوس صحابي راوية الإسلام أكثر الصحابة رواية أسلم سنة ٧ وهاجر إلى المدينة ولزم صحبة النبي ﷺ فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين ثم عزله للين عريكته وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية توفي ﵁ سنة ٥٩؟. راجع: الأعلام للزركلي ٤/٤٨٠.

1 / 174