كأثر: مَعْمَرٍ، عَنْ أيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا، أوْ دُفًّا قَالَ: "مَا هُوَ؟ " فَإِذَا قَالُوا: عُرْسٌ أوْ خِتَانٌ، صَمَتَ. أخرجه عبد الرزاق.
وقد يطلق الموقوف على ما جاء عن غير الصحابة مقيدًا.
كقولهم: وقفه فلان على أبي مِجْلَز، أو وقفه فلان على الزهري أو وقفه فلان على عطاء، ونحو ذلك.
الصَّحَابِيّ: مَنْ لقي النبي ﷺ مؤمنًا به وماتَ على الإسلام (١).
كأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وغيرهم. ﵃.
وتثبت صحبة الراوي باشتهار صحبته، وباتصال الإسناد سواء بالتصريح بالسماع عن النبي ﷺ أو المعاصرة بشرطها، وبرواية كبار التابعين عنه عن رسول الله ﷺ، وبتنصيص أئمة الشأن.
واعلم: أن الحاجة للموقوف ماسة جدًّا، فقد يتبين فيه علل كثير من الأحاديث.
وليس الموقوف بذاته حجة.
وقول الصحابي يعمل به بأربعة شروط:
أ - أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة.
ب - أن لا يخالف نصًا.
ت - أن لا يخالف قول صحابي آخر.
ث - أن يكون بيانًا لفقه آية أو حديث مرفوع.
ويحتمل في الموقوفات - مما ليس في العقائد والأحكام - ما لا يحتمل في المرفوعات، فضوابط قبول الموقوف أيسر بكثير من ضوابط قبول المرفوع.
كما يفعل مالك في "الموطأ" والبخاري في التفسير من "صحيحه"، والطبري في "التفسير".