Personal Status Rulings in Islamic Sharia

Abdul Wahhab Khallaf d. 1375 AH
112

Personal Status Rulings in Islamic Sharia

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية

Editorial

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٣٥٧هـ- ١٩٣٨م

Géneros

الصحيح وهو الأداء أو الإبراء ويسقط أيضا بواحد من ثلاثة، بنشوز الزوجة فإذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها بغير حق شرعي، وكان لها متجمد من هذا الدين سقط بنشوزها، وبموت أحد الزوجين فإذا مات أحدهما وفي ذمة الزوج متجمد من هذا الدين سقط عنه، فلو كان هو الذي مات ليس لها أن تأخذه من تركته، ولو كانت هي التي ماتت ليس لورثتها أن يطالبوا زوجها به، وبطلاقها الذي بني على سبب من قبلها كسوء خلقها، فإذا طلقها سقط المتجمد لها عليه من هذا الدين، إذا ثبت أنه كان له العذر في تطليقها؛ لأنها هي التي اضطرته إليه لسوء معاشرتها أو سوء سمعتها مثلا. وقيل إن الطلاق أيا كان سببه لا يسقط هذا الدين. وقيل إن الطلاق أيا كان سببه يسقط هذا الدين والمختار هو التفصيل المتقدم. وأما نفقة الزوجة التي صدر حكم بها أو تراضى الزوجان عليها، وأذنت الزوجة من القاضي أو من زوجها باستدانتها واستدانتها الزوجة فعلا للإنفاق على نفسها، فهي دين صحيح لا يسقطه إلا الأداء أو الإبراء، ولا يسقطه واحد من النشوز أو الموت أو الطلاق. ففي مذهب الحنفية النفقة الواجبة للزوجة إذا لم يؤدها الزوج لها مع وجوبها قد لا تكون دينا عليه أصلا، وقد تكون دينا ضعيفا، وقد تكون دينا صحيحا. وكان عمل المحاكم الشرعية على هذا إلى أن صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ ونص في المادة الأولى منه على أن نفقة الزوجة المستحقة لها شرعا تعتبر دينا صحيحا لها في ذمة زوجها، من وقت امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه بلا توقف على قضاء أو تراض منهما، ولا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء. ونص في المادة الثانية منه على أن المطلقة التي تستحق نفقة العدة تعتبر نفقتها كذلك دينا صحيحا من تاريخ طلاقها. وهذا مأخوذ من مذهب الشافعي.

1 / 117