182

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

Editorial

دار إحياء الكتب العربية

Ubicación del editor

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

Géneros

٥٤٢ - حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، فَقَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزيهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا

أخرجه البخاري في: ٦٥ كتاب التفسير: ٦٠ سورة الممتحنة: ٣ باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك
نهى النساء عن اتباع الجنائز
٥٤٣ - حديث أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: نُهينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

أخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٣٠ باب اتباع النساء الجنائز
في غسل الميت
٥٤٤ - حديث أُمَّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا اذنَّاهُ، فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ فَقَالَ: أَشْعرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَهُ

أخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٨ باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

1 / 189